الشيخ فاضل اللنكراني

379

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

ومنها : شمّ الطيب والريحان متلذّذاً ، ففاقد حاسّة الشمّ خارج 1 . ومنها : البيع والشراء ، والأحوط ترك غيرهما أيضاً من أنواع التجارة ، كالصلح والإجارة وغيرهما ، ولو أوقع المعاملة صحّت وترتّب عليها الأثر على الأقوى . ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيويّة من أصناف المعايش حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط الاجتناب . نعم ، لا بأس بها مع الاضطرار ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب ، مع عدم إمكان التوكيل ، بل مع تعذّر النقل بغير البيع والشراء أيضاً 2 .

--> ( 1 ) - الكافي 4 : 177 / 4 ؛ الفقيه 2 : 121 / 527 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 288 / 872 ؛ الاستبصار 2 : 129 / 420 ؛ وعنها وسائل الشيعة 10 : 553 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 2 ) - القائل هو السيّد الخوئي قدس سره في المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 484 .